ابن عربي

191

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في الشرط ( شرط القضاء شرعا ) ( 217 ) وأما شرطه ( أي القضاء ) الذي اختلف فيه ، فهو الترتيب . واختلفوا في وجوب ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة ، مع الصلاة الحاضرة ، في وقت الذكر ، - وترتيب المنسيات ، بعضها مع بعض ، إذا كانت أكثر من واحدة . فذهب قوم إلى أن الترتيب واجب فيها ، في الخمس صلوات فما دونها ، وأنه يبدأ بالمنسيات وإن فات وقت ( الصلاة ) الحاضرة ، حتى لو ذكرها - وهو في نفس الصلاة الحاضرة - فسدت عليه الصلاة التي هو فيها ، مع الذكرى . - وقال بعضهم بمثل هذا القول . إلا أنهم رأوا وجوب الترتيب ، مع اتساع وقت ( الصلاة ) لحاضرة . واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان . -